الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

223

تبصرة الفقهاء

بتصفيق الرياح ونحوه فلا مجال للقول بطهرها ، وإن قيل باكتفاء زوال التغيير في طهر الكر . وحينئذ فهل يعتبر في تطهيره نزح « 1 » الكل أو يكتفى بنزح ما يزيل التغيير على فرض بقائه ؟ فيه الخلاف « 2 » المتقدم والأظهر فيه الوجه الثاني حسبما مرّ . ولو جرى البئر بعد تنجّسه فإن كان من نفسه وعلى سبيل الندرة احتمل طهر الجميع حينئذ « 3 » بخروجه عن اسم البئر في وجه قويّ ، وإن كان بإجرائه على الأرض فالظاهر خروجه عن اسمه فيطهر به لما دلّ على طهوريّة الجاري . ويحتمل فيه كالأوّل بقاء النجاسة إلى حصول النزح أو طهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح . ولا يخفى ضعفه في غير الأوّل . واحتمل الوجوه الثلاثة في الذكرى من غير ترجيح ، وقطع في الدروس ببقاء النجاسة . ولا يخفى ضعفه . ولو أجريت باستعانة بعض الآلات ففي بقاء حكمها بعد الجريان وجهان . وينبغي القطع بطهارة الباقي بعد خروج المقدار الّذي يجب نزحه .

--> ( 1 ) في ( ب ) : « بنزح » . ( 2 ) في ( ب ) : « بخلاف » . ( 3 ) في ( د ) : « بعد خروجه » بدل « بخروجه » .